المملكة المغربية تستكمل الترسانة القانونية التي تستوجب السماح بتصنيع الأسلحة العسكرية وتصديرها
استكملت المملكة المغربية الترسانة القانونية التي تستوجب السماح بتصنيع الأسلحة العسكرية وتصديرها إلى مختلف دول العالم، وهو ما سيمكنها من الانضمام إلى نادي الدول الرائدة في الصناعات العسكرية المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وكل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وبدخول القانون (رقم 10.20) حيز التنفيذ، وصدور المرسوم التطبيقي له في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 غشت 2021، يمكن للمملكة المغربية الشروع في تصنيع الأسلحة العسكرية من ثلاث فئات من الآليات والمعدات التي تستعمل في الحروب التقليدية البرية والبحرية والجوية، وباقي الحروب الإلكترونية والأمن السيبراني.
ويسمح القانون بتصدير الأسلحة المصنوعة بالمملكة المغربية إلى الخارج وفق علامة “صنع بالمغرب”، كما يسهل على المستثمرين الأجانب والمغاربة الاستثمار في مجال صناعة الأسلحة العسكرية، إذ يسمح القانون بتوجه الاستثمار في صناعة الطيران الحربي، منها الطائرات بجناح ثابت أو الطائرات بدون طيار، وكل الأسلحة الجوية التي يمكن صناعتها، إضافة إلى الأسلحة المتعلقة بالمجال البحري، منها الزوارق الحربية، والصواريخ الحرارية الموجهة من البواخر، ويمكن الاستثمار بالتدرج في هذا المجال إلى حين الوصول إلى صناعة البوارج الحربية الثقيلة. كما يسمح القانون بالاستثمار في صناعة معدات التشويش والرادارات، وكافة معدات الحرب السيبرانية والإلكترونية. ومن المنتظر إحداث لجنة وطنية خاصة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، سيترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، وبعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية.
وتتولى هذه اللجنة مهام الترخيص بالتصنيع، والنظر في طلبات الترخيص، والبت في لائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولائحة مسيري الشركة، والأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة، والغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها.
وتتعلق أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن الفئة الأولى بالأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير وأنظمة الإمداد بها، والأسلحة الرشاشة والمدافع، ومدافع الهاويتزر ومدافع الهاون، وقاذفات الصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية، من جميع العيارات، وقاذفات المقذوفات وأنظمة القذف، بالإضافة إلى أبراج مدافعها ومراكبها ومدافعها وأنابيب الإطلاق، وقاذفات الذخيرة المدمجة ورؤوس أسطوانات وزلاجات ومكابح وأجهزة الاستقبال، وجميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك المقذوفات الخارقة للمدرعات والمتفجرات أو الحارقة ومكوناتها، والقنابل والطوربيدات والألغام والقذائف والقنابل اليدوية، والأجهزة الحارقة المعبأة أو غير المعبأة والأفخاخ، ومعدات إطلاق أو إسقاط العتاد، والأسلحة التي يضفي عليها شعاع الليزر قدرات تعطيلية أو تدميرية، والشهب النارية والأجهزة، المعبأة أو غير المعبأة، المعدة لتفجير الأجهزة أو الذخيرة، والمركبات القتالية، المصفحة وغير المصفحة، المجهزة ذات مكان ثابت أو المزودة بأداة خاصة تسمح بتجميع أو نقل الأسلحة ودروعها وأبراج مدافعها، والطائرات الأثقل من الهواء أو الأخف منه، المركبة أو غير المركبة، ذات الأجنحة الثابتة أو الدوارة، بطيار أو بدون طيار. والسفن الحربية بجميع أنواعها ومدرعاتها وأبراج مدافعها، ومعدات الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمعدات المضادة للتدابير الإلكترونية، ومعدات المراقبة أو الاستطلاع أو التحديد أو الكشف، ومعدات التصويب أو الرؤية، والأقمار الاصطناعية المخصصة للمراقبة والاتصالات. وتهم أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن الفئة الثانية الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير، منها المسدسات، والقاذفات، العديد من المعدات المستخدمة في المجال العسكري، بينما تتعلق الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئة الثالثة أسلحة القنص والرماية الرياضية.